المحقق الحلي

68

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثالثة : أخ من أم ، مع ابن أخ لأب وأم ، الميراث كلّه للأخ من الأم ، لأنه أقرب ، وقال ابن شاذان : له السّدس ، والباقي لابن الأخ للأب والأم ، لأنه يجمع السببين ، وهو ضعيف ، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت .

--> ( 1 ) اي أم الجد للأب . ( 2 ) الجواهر 39 / 164 . ( 3 ) السببان : هما كون أبيه أخا للميت لأبيه وأمّه بخلاف عمّه الذي يمت للميت بسبب واحد وهو كونه أخا للميت لأمه فقط .